من كتاب القضاء والأحكام
  يريد حفظها في بيت المال.
  ٢٤١٢ - خبر: وعن عياض بن حماد المجاشعي، عن النبي ÷ أنه قال: «من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل، ولا يكتم»(١) المراد به الندب لا الوجوب، ولا خلاف في أنه ندب، وليس بواجب، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن الملتقط يضمن إذا لم يكن أشهد حين الالتقاط، واستدل بهذا الخبر، وحمله على الوجوب، وظاهر الخبر لا يدل على ما قال، لأنه يدل على أن الأمر بالإشهاد يقتضي أن يكون الإشهاد بعد الالتقاط، فهو يجري مجرى قوله: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، فأوجب الانصراف للوضوء بعد القيء والرعاف، وأيضاً فالضوال واللقط في حكم الوديعة، ولم يرد وجوب الإشهاد عند تناول الوديعة، فكذلك الضوال واللقط.
  ٢٤١٣ - خبر: وعن أمير المؤمنين علي # في امرأة باعت لقيطة، أنه قال: لا حق لك فيها، وأنه حكم عليها للمشتري بما أعطاها من الثمن، وقضى للقيطة على المشتري إذا كان وطئها بمهر مثلها.
  ٢٤١٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه قال: «اللقيط حر».
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٣٦، برقم (٦٠٧٣)، بلفظ: «... ولا يكتمها ولا يغيرها»، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٦٩، صحيح ابن حبان: ١١/ ٢٥٦، سنن أبي داود: ٢/ ١٢٦، سنن ابن ماجة: ٢/ ٨٣٧، معتصر المختصر: ٢/ ٥٠، مسند أحمد: ٤/ ١٦١، السنن الكبرى: ٣/ ٤١٨.