من كتاب الطهارة
  في غير الصلاة من الضحك إلا ما كان معصية لله، قياساً على سائر الأحداث، إذا كانت ناقضة للطهارة في الصلاة وفي غيرها.
  ١٥٥ - خبر: وعن النبي ÷ «أنه كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات أجمع بوضوء واحد»(١).
  ١٥٦ - خبر: وعن أبي غطيف الهذلي قال: صليت مع ابن عمر الظهر في مجلس في داره فانصرفت معه، حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء(٢)، ثم خرج وخرجت معه وصلى العصر، ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه، حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ، فقلت له: أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من توضأ على طهر كتب الله(٣) له بذلك عشر حسنات» ففي ذلك رغبت يابن أخي(٤).
  ١٥٧ - خبر: وعن جابر بن عبدالله قال: ذهب رسول الله ÷ إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقدمت لهم شاة مصليه(٥) فأكل وأكلنا ثم حانت [صلاة] الظهر فتوضأ ثم صلى ثم رجع إلى فضل طعامه، فأكل ثم حانت [صلاة] العصر فصلى ولم يتوضأ(٦).
(١) أخرجه الطحاوي ١/ ٤١، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن بريدة بن الخصيب.
(٢) في [ب]: زيادة (فتوضأ).
(٣) في [ب، ج] زيادة: (ø).
(٤) أخرجه أخرجه الطحاوي ١/ ٤٢، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن أبي غطيف الهذلي.
(٥) شاة مصليه: أي مشوية.
(٦) أخرجه الطحاوي ١/ ٤١ - ٤٢، ومن طريقه أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرجه ابن حبان ٣/ ٤١٨ برقم (١١٣٧ و ١١٣٨) عن جابر.