أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 121 - الجزء 1

  في غير الصلاة من الضحك إلا ما كان معصية لله، قياساً على سائر الأحداث، إذا كانت ناقضة للطهارة في الصلاة وفي غيرها.

  ١٥٥ - خبر: وعن النبي ÷ «أنه كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات أجمع بوضوء واحد»⁣(⁣١).

  ١٥٦ - خبر: وعن أبي غطيف الهذلي قال: صليت مع ابن عمر الظهر في مجلس في داره فانصرفت معه، حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء⁣(⁣٢)، ثم خرج وخرجت معه وصلى العصر، ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه، حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ، فقلت له: أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من توضأ على طهر كتب الله⁣(⁣٣) له بذلك عشر حسنات» ففي ذلك رغبت يابن أخي⁣(⁣٤).

  ١٥٧ - خبر: وعن جابر بن عبدالله قال: ذهب رسول الله ÷ إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقدمت لهم شاة مصليه⁣(⁣٥) فأكل وأكلنا ثم حانت [صلاة] الظهر فتوضأ ثم صلى ثم رجع إلى فضل طعامه، فأكل ثم حانت [صلاة] العصر فصلى ولم يتوضأ⁣(⁣٦).


(١) أخرجه الطحاوي ١/ ٤١، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن بريدة بن الخصيب.

(٢) في [ب]: زيادة (فتوضأ).

(٣) في [ب، ج] زيادة: (ø).

(٤) أخرجه أخرجه الطحاوي ١/ ٤٢، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن أبي غطيف الهذلي.

(٥) شاة مصليه: أي مشوية.

(٦) أخرجه الطحاوي ١/ ٤١ - ٤٢، ومن طريقه أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرجه ابن حبان ٣/ ٤١٨ برقم (١١٣٧ و ١١٣٨) عن جابر.