من كتاب القضاء والأحكام
  لا خلاف في أن اللقيط حرٌ، ذكر يحيى # في الضالة أن الملتقط لها يرجع بما أنفق عليها على صاحبها إذا أراد ذلك، وقال في اللقيط، واللقيطة: لا يرجع عليهما بما أنفق.
  قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي عندي أنهما على سواء، وإنما فصل بين من ينفق بنية الرجوع بالنفقة، وبين من ينفق تبرعاً، فأوجب الرجوع بالنفقة لمن ينفق بنية الرجوع فيها ولم يوجب ذلك لمن ينفق تبرعاً، أو متطوعاً، لأن حكمه حكم الوصي في أن له ضرباً من الولاية في الضوال، واللقيط واللقطة.
  ٢٤١٥ - خبر: وعن علي # في الحديث المتقدم أنه قضى بالمهر على من وطئ اللقيطة، وأنه قال: لا يكون فرج بغير مهر، يعني إذا سقط الحد للشبهة، وقول النبي ÷: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».
  يدلَّ على أن الضوال، واللقط لايستحقها من يدعيها، إلا بالبينة، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وحكي عن بعض الناس أنها تستحق بالعلامة، وبه قال مالك، والأصل ما ذكرنا من الخبر.
  فإن قيل: فما الفائدة في ذكر الوعاء، والعفاص؟
  قلنا: ذلك لوجهين:
  أحدهما: أن تكون معروفة لئلا تختلط بمال الملتقط.