من باب صيد الماء
من باب صيد الماء
  ٢٤٢٠ - خبر: وعن أبي الزبير(١)، عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «ما ألقى البحر، أو جزر عنه فكله فلا بأس به، وما وجدته طافياً فلا تأكله»(٢).
  ٢٤٢١ - خبر: وعن أمير المؤمنين # أنه قال: لا يجوز أكل الطافي(٣).
  وبه قال أصحاب أبي حنيفة، وقال الشافعي: يجوز، وهو مروي عن أبي بكر، والأصل قول النبي ÷: «ما(٤) وجدته طافياً فلا تأكله»(٥).
  فإن قيل: رواه الثوري، وحماد بن سلمة موقوفاً عن جابر.
  ٢٤٢٢ - قلنا: يجوز أن يكون جابر أفتى به مرة، وروى عن رسول الله ÷ مرةً أخرى، وليس في ذلك تنافٍ.
(١) في (ب): الزبير.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢٥٥، وسنن الدارقطني: ٤/ ٢٦٨، سنن أبي داود: ٣/ ٣٥٨، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٠٨١.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٤/ ٢٤٨، وفي معتصر لمختصر: ١/ ٢٧٢.
(٤) في (أ): وما.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وروي عن جابر في سنن الدارقطني: ٤/ ٢٦٩، وعن طاووس عن أبيه في مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٥٠٥.