أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صيد الماء

صفحة 1326 - الجزء 1

من باب صيد الماء

  ٢٤٢٠ - خبر: وعن أبي الزبير⁣(⁣١)، عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «ما ألقى البحر، أو جزر عنه فكله فلا بأس به، وما وجدته طافياً فلا تأكله»⁣(⁣٢).

  ٢٤٢١ - خبر: وعن أمير المؤمنين # أنه قال: لا يجوز أكل الطافي⁣(⁣٣).

  وبه قال أصحاب أبي حنيفة، وقال الشافعي: يجوز، وهو مروي عن أبي بكر، والأصل قول النبي ÷: «ما⁣(⁣٤) وجدته طافياً فلا تأكله»⁣(⁣٥).

  فإن قيل: رواه الثوري، وحماد بن سلمة موقوفاً عن جابر.

  ٢٤٢٢ - قلنا: يجوز أن يكون جابر أفتى به مرة، وروى عن رسول الله ÷ مرةً أخرى، وليس في ذلك تنافٍ.


(١) في (ب): الزبير.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢٥٥، وسنن الدارقطني: ٤/ ٢٦٨، سنن أبي داود: ٣/ ٣٥٨، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٠٨١.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٤/ ٢٤٨، وفي معتصر لمختصر: ١/ ٢٧٢.

(٤) في (أ): وما.

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وروي عن جابر في سنن الدارقطني: ٤/ ٢٦٩، وعن طاووس عن أبيه في مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٥٠٥.