أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1337 - الجزء 1

  يدخل فيه السبب، وتكون عامة إذا كان اللفظ عاماً.

  فإن قيل: فهذا يوجب تحريم ما ينسى الذابح عليه التسمية.

  قلنا: كذلك نقول، إلا أنه مخصوص بالدلالة، وذلك قول النبي ÷: «تجاوز الله عن أمتي ...» الخبر، وقول الرسول ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»، وروي مثل قولنا في جواز أكل ذبيحة من ينسى التسمية عن ابن عباس، والحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير، وروي عن ابن عمرو، والنخعي، وابن سيرين أنها لا تؤكل، وقال أبو حنيفة مثل قولنا.

  فإن قيل: قوله: وإنه لفسق، يدل على أن المراد ذبيحة المشركين.

  قلنا: وكذلك نقول من ترك التسمية مع الذكر متعمداً عند ذبحه يكون بأكلها فاسقاً لمخالفته كتاب الله لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ الله عَلَيْهِ}⁣[الأنعام: ١٢١] ما لم يكن متأولاً، ولا مجتهداً فلا يقع عليه اسم الفسق بذلك.

  فإن قيل: لو كانت التسمية شرطاً في جواز الذبيحة لاستوى فيها العامد، والناسي.

  قلنا: ليس يمتنع اختلاف حكم العمد، والسهو في كثير من المواضع، لأن عندنا أن التسمية شرط في صحة الوضوء، ويختلف فيها حكم العامد، والناسي، وترك الأكل شرط في صحة الصوم، ويختلف عند أبي حنيفة، والشافعي فيه حكم العامد، والناسي.