أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1338 - الجزء 1

  فإن قيل: روي عن عائشة، قالت: قيل يا رسول الله إن قوماً عهدهم بالجاهلية حديث، ويأتون بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا، فنأكل منها؟ فقال رسول الله ÷: «كلوا وسموا»⁣(⁣١) فأباح أكله، وإن لم يعلموا وجود التسمية عند الذبح.

  قلنا: هذا الخبر هو حجتنا، لأن القوم لولا أنهم علموا أن التسمية شرط في الذبيحة لم يسألوا رسول الله ÷ عن ذلك، وإنما أباح لهم على جهة حمل أمور المسلمين على الصحة.

  ٢٤٣٣ - خبر: وعن رافع بن خديج عن النبي ÷ أنه قال: «ما أنهر الدم، وذكرتم اسم الله عليه، فكلوا ما لم يكن بسن أو بظفر وسأحدثكم بذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فشبه العظم، وأما الشظاظ فمدى الحبشة⁣(⁣٢)»⁣(⁣٣).

  ٢٤٣٤ - خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه، عن علي $ أن راعياً سأل النبي ÷ فقال: «أنا أرعى غنماً لأهلي، ويعرض لإحداها عارض،


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٧٢٦، ٥/ ٢٠٩٧، ابن أبي شيبة: ٥/ ١٣٢.

(٢) الخشبة من النسخة (ب) وفي الأصل (الحديثة).

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر في كتاب (شرح معاني الآثار) ج ٤/ ١٨٣، برقم (٦٢٥٥): «ما أنهر الدم، وذكرت اسم الله عليه فكل، ليس السن الظفر، وسأخبرك: أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم»، ومسلم: ٣/ ١٥٥٨، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٢٥، البخاري: ٢/ ٨٨١، ٨٨٦، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٤٦٦، ٤٩٦، مسند أحمد: ٣/ ٤٦٣، المعجم الكبير: ٤/ ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٣.