من كتاب الصيد والذبائح
  «إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها»(١).
  ٢٤٤٧ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري: «أن النبي ÷ حرم ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط(٢)»(٣).
  ٢٤٤٨ - خبر: وعن يحيى # يرفعه إلى أنس، أن النبي ÷ طلع أُحداً فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها»(٤).
  ٢٤٤٩ - خبر: وعن أبي هريرة، أن رسول الله ÷ قال: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة(٥)» قال(٦): ونهانا(٧) رسول الله ÷ أن يعضد شجرها أو يخبط أو يؤخذ طيرها(٨).
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٢/ ٩٩٢، والبيهقي: ٥/ ١٩٨، وفي السنن الكبرى: ٢/ ٤٨٧، وشرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩٢، برقم (٦٣٠٧).
(٢) في (أ): أو يحيط.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وأحمد: ٣/ ٢٣، وأبو يعلى: ٢/ ٢٨٢، وفي السنن الكبرى: ٢/ ٤٨٧، وشرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩٢، برقم (٦٣٠٩).
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٢/ ٩٩٣، والبخاري: ٣/ ١٠٥٨، ١٠٥٩، ١٢٣٢، ٤/ ١٤٩٨، ٦/ ٢٦٧٢، والترمذي: ٥/ ٧٢١، ومالك: ٢/ ٨٨٩، وأحمد: ٣/ ١٤٩، ٢٤٠، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩٣، برقم (٦٣١٢) عن أنس بن مالك.
(٥) في شرح معاني الآثار: زيادة «بمثل ما حرم».
(٦) في (أ): بحذف: «قال».
(٧) في (ب): ونهى.
(٨) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩٣، برقم (٦٣٢١)، ولم يرد الجزء الآخر من الحديث: «ونهانا رسول الله ÷ ...» في سنن ابن ماجة: ٢/ ١٠٣٩، مصنف عبدالرزاق: ٩/ ٢٦٢، مصباح الزجاجة: ٣/ ٢١٨.