أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1354 - الجزء 1

  ٢٤٦١ - خبر: وعن ابن عباس، أنه كان يشتري يوم الأضحى بدرهمين لحماً ويقول: هذه أضحية ابن عباس⁣(⁣١) ويقصد به تعريف الناس أنها غير واجبة.

  ٢٤٦٢ - خبر: وعن أبي بكر، وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يُرى أنها واجبة⁣(⁣٢).

  ٢٤٦٣ - خبر: وروي التشريك في الشاة الأضحية عن النبي ÷ فلو كانت واجبة لم يجز التشريك.

  ٢٤٦٤ - خبر: وعن البراء بن عازب، عن النبي ÷ قال: «لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء التي لا تنقي»⁣(⁣٣).

  ٢٤٦٥ - خبر: وعن أمير المؤمنين # عن النبي ÷ أنه قال: «لا يضحى بمقابلة ولا بمدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء»⁣(⁣٤).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٩/ ٢٦٥، وابن عبد البر: ٢٣/ ١٩٤.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٩/ ٢٦٤، ٢٦٥، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٧٤.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن عبدالبر: ٢٠/ ١٦٥، والنسائي: ٧/ ٢١٥، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٦٨، وموارد الظمآن: ١/ ٢٥٨، وورد بلفظ: «... الكسيرة التي لا تنقي» في صحيح ابن حبان: ١٣/ ٢٤١، ٢٤٤، وفي المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦٤٠، ٤/ ٢٤٨، سنن الدارمي: ٢/ ١٠٥، شرح معاني الآثار: ٤/ ١٦٨، مسند أحمد: ٤/ ٢٨٤، ٢٨٩، ٣٠٠، وصحيح ابن خزيمة: ٤/ ٢٩٢، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٢٨، ٢٢٨.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٦٩، برقم (٦١٩٣)، والسنن الكبرى: ٣/ ٥٥، وسنن النسائي: ٧/ ٢١٧.