أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1355 - الجزء 1

  ٢٤٦٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه قال في الأضحية: سالمة العينين، والأذنين، والقوائم لا شرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة⁣(⁣١) ولا مدابرة قال: وأمرنا رسول الله ÷ أن نستشرف، وفي بعض الأخبار أن نستشرق العين والأذن الثني من المعز والجذع من الضأن إذا كان سميناً لا خرقاء ولا جدعاء ولا هرمة⁣(⁣٢).

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة كلها من صفات الأذن وقيل الشرقاء المثقوبة، وقيل المنقوبة وكذلك الخرقاء وقيل المخرقة⁣(⁣٣) وهما يتقاربان في المعنى. والمقابلة: ما قطع من أذنها من المقدم، والمدابرة: ما قطع من أذنها من المؤخر.

  ٢٤٦٧ - خبر: وعن علي # أنه قال: نهى رسول الله ÷ عن عضباء القرن والأذن⁣(⁣٤).

  دلت هذه الأخبار على أن العمياء ومكسورة القرن المستأصلة مما


(١) في هامش المصفوف عليها: (قال الإمام المتوكل على الله # الصحيح أن الشرقاء مشقوقة الأذن سمعت ذلك ممن له معرفة باللغة العربية) انتهى.

قلت:. ولقد أوضح الإمام زيد بن علي # معاني هذه الألفاظ: قال أبو خالد الواسطي رحمه لله تعالى: (فسر لنا زيد بن علي # المقبالة: ما قطع طرف من أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: الموسومة والخرقاء المثقوبة الأذن.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٤٤.

(٣) في (أ): المخروقة.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٦٩، برقم (٦١٩٥)، والأحاديث المختارة: ٢/ ٢٩، ٣٠، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٠٥١، مسند أحمد: ١/ ٨٣، ١٠٩، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦٤٠، ٤/ ٢٤٨، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٢٩٣.