من كتاب الصيد والذبائح
  وقع النهي عنها، أما العمياء فقد ورد النهي في العوراء والعمياء أسوأ حالاً منها فثبت أنه لا تجزي في الأضحية. وأما الكسراء(١) المستأصلة فلما روي عن النهي عن عضباء القرن، وأما العمياء والعوراء والجدعاء فلا خلاف في أنها لا تجزي، وأما مكسورة القرن المستأصلة فقول الشافعي مثل قولنا: أنها لا تجزي، [وذهب أبو حنيفة إلى أنها تجزي](٢). والأصل ما قدمنا من الأخبار.
  فإن قيل: روي عن حجر بن عدي أن رجلاً سأل علياً # عن المكسورة القرن. قال: لا تضرك. قال: فالعرجاء. قال: إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله ÷ أن نستشرف العين والأذن(٣).
  قلنا: هذا محمول على أن الكسر غير مستأصل، وقد دل على ذلك قول النبي ÷: «لا يحوز في الضحايا العوراء البين عورها»(٤)، فدل على أن العيب إذا كان يسيراً لا يبين فلا يضره.
  ٢٤٦٨ - خبر: وعن أبي بردة، أن رسول الله ÷ أمره أن يعيد أضحيته، لأنه ذبح قبل الصلاة قال: عندي جذع من المعز. قال: «يجزيك ولا يجزي غيرك»(٥).
(١) في (أ، ب، ج): كسراء القرن.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٧٠، برقم (٦١٩٨)، والمستدرك على الصحيحين: ١/ ٦٤١، ٤/ ٢٤٩، ٢٥٠، الأحاديث المختارة: ٢/ ٣٦، ٣٧، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٢٩٣، سنن الدارمي: ٢/ ١٠٥، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢٧٥، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ٣٤٧.
(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، رح معاني الآثار: ج ٤/ ١٦٨، برقم (٦١٨٧).
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٥٥٢، والبخاري: =