أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1356 - الجزء 1

  وقع النهي عنها، أما العمياء فقد ورد النهي في العوراء والعمياء أسوأ حالاً منها فثبت أنه لا تجزي في الأضحية. وأما الكسراء⁣(⁣١) المستأصلة فلما روي عن النهي عن عضباء القرن، وأما العمياء والعوراء والجدعاء فلا خلاف في أنها لا تجزي، وأما مكسورة القرن المستأصلة فقول الشافعي مثل قولنا: أنها لا تجزي، [وذهب أبو حنيفة إلى أنها تجزي]⁣(⁣٢). والأصل ما قدمنا من الأخبار.

  فإن قيل: روي عن حجر بن عدي أن رجلاً سأل علياً # عن المكسورة القرن. قال: لا تضرك. قال: فالعرجاء. قال: إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله ÷ أن نستشرف العين والأذن⁣(⁣٣).

  قلنا: هذا محمول على أن الكسر غير مستأصل، وقد دل على ذلك قول النبي ÷: «لا يحوز في الضحايا العوراء البين عورها»⁣(⁣٤)، فدل على أن العيب إذا كان يسيراً لا يبين فلا يضره.

  ٢٤٦٨ - خبر: وعن أبي بردة، أن رسول الله ÷ أمره أن يعيد أضحيته، لأنه ذبح قبل الصلاة قال: عندي جذع من المعز. قال: «يجزيك ولا يجزي غيرك»⁣(⁣٥).


(١) في (أ، ب، ج): كسراء القرن.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٧٠، برقم (٦١٩٨)، والمستدرك على الصحيحين: ١/ ٦٤١، ٤/ ٢٤٩، ٢٥٠، الأحاديث المختارة: ٢/ ٣٦، ٣٧، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٢٩٣، سنن الدارمي: ٢/ ١٠٥، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢٧٥، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ٣٤٧.

(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، رح معاني الآثار: ج ٤/ ١٦٨، برقم (٦١٨٧).

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٥٥٢، والبخاري: =