من كتاب الصيد والذبائح
  وروي بعدك وروي في حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # عن رسول الله ÷ قال: «الجذع من الضأن إذا كان منقياً»(١).
  دلَّ على أن الجذع من الإبل والبقر لا تجزي ولا يجزي منها إلا الثني، لأن أحداً لم يفصل بين الثني من المعز في الأضحية والثني من البقر والإبل، واختلفوا في الجذع فذهب أصحاب الشافعي إلى أنه ما تمت له خمسه أشهر ودخل في السادس، وقال أصحاب أبي حنيفة: هو ما تمت له ستة أشهر ودخل في السابع.
  قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وسمعت بعض الأدباء يحكي عن أبي حاتم السجستاني أنه قال: هو ما تمت له ثمانية أشهر. وقال القتيبي في كتاب أدب الكاتب: هو ما تمت له سنة ودخل في الثانية وهو الأولى، لأن الحمل لا يضحى به، وهو يسمى حملاً في أول السنة، ولأنه في السنة متفق فيه وفيما دونها مختلف فيه؛ فوجب أن يؤخذ بالمتفق فيه. وقال أبو محمد القتيبي: والثني من المعز والبقر ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما تمت له خمس سنين.
  فإن قيل: روي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «ضحوا بالجذع إذا فرط له ستة أشهر».
  قلنا: يحتمل أن يكون ذلك من لفظ الراوي أدرجه في الحديث،
= ٥/ ٢١١٢، والدارمي: ٢/ ١٠٩، وفي مجمع الزوائد: ٤/ ٢٤، وكتاب الآثار: ١/ ٦٣، والمعجم الأوسط: ٩/ ٧٠.
(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: «... إذا كان سميناً».