من كتاب الصيد والذبائح
  ويحتمل أيضاً أن يكون إذا فرط له ستة أشهر بعد كونه جذعاً فيكون الغرض فيه الحث على تعظيم الأضحية، ولا خلاف في أنه لا يجزي الجذع إلا من الضأن، وأنه لا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني.
  ٢٤٦٩ - خبر: وعن أبي هريرة، قال سمعت رسول الله ÷ يقول: «مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة، ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي بقرة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي كبشاً ثم الذي على أثره كالذي يهدي دجاجة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي بيضة»(١).
  ٢٤٧٠ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ÷ نحوه(٢).
  ٢٤٧١ - خبر: وعن ابن عمر، أنه قال: كان النبي ÷ يضحي بالجزور إذا وجده وإذا لم يجد الجزور ذبح البقر والغنم(٣) ..
  دلت هذه الأخبار على أن أفضل الأضحية الجزور، ثم البقر ثم الغنم، وأيضاً قد ثبت في الدية أن الواجب عليه مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، فعدل في البعير بقرتان، وفي البقرة عشر شياة، وبه
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والنسائي: ٢/ ١١٦، وفي شرح معاني لآثار: ج ٤/ ١٨٠، برقم (٦٢٤٢)، والسنن الكبرى: ١/ ٣٠١، والمعجم الأوسط: ٨/ ٣٢٩.
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، رح معاني الآثار: ج ٤/ ١٨٠، برقم (٦٢٤٥).
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٩/ ٢٧٢، وفي شرح معاني لآثار: ج ٤/ ١٧٩، برقم (٦٢٣٦) وفتح الباري: ١٠/ ١٢، وشرح الزرقاني: ٣/ ٩٥.