أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1360 - الجزء 1

  خطبتين خفيفتين جازت الأضحية. وحكي عن قوم أنها لا تجزي حتى يذبح الإمام، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}⁣[الكوثر: ٢] فرتب النحر على الصلاة، وعندنا، وعند الشافعي: أن الواو توجب الترتيب، فيجب أن يكون النحر مرتباً على الصلاة، وهذا أيضاً يحج الشافعي، لأن النبي ÷ اعتبر الصلاة، ولم يعتبر الوقت، ويحج أيضاً من قال: أنها لا تجزي إلا بعد تضحية الإمام، لأنه لم يعتبر ما كان منه في التضحية.

  ٢٤٧٤ - خبر: وعن جابر، أن النبي ÷ صلى بالناس يوم النحر، فلما فرغ من خطبته، وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه، فكل ذلك يدل على أنه مرتب على الصلاة⁣(⁣١).

  ٢٤٧٥ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه كان يطعم من الأضحية ثلثاً ويأكل ثلثاً، ويدخر ثلثاً.

  ٢٤٧٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه كان ينهى عن حبس ما⁣(⁣٢) فوق الثلث من لحمها، ثم نسخه، وأذن في حبس ما شاءوا، وبه قال عامة العلماء.

  ٢٤٧٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه قال: نهى رسول الله ÷ عن لحوم الأضاحي، أن تدخر فوق ثلاثة


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٩/ ٢٦٤، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٧٧، والمستدرك على الصحيحين: ٤/ ٢٥٤.

(٢) بدون (ما): في (أ، ب، ج).