من كتاب الصيد والذبائح
  ٢٤٨٠ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي ÷ أنه ضحى بكبش أقرن، ثم قال: «اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي»(١).
  دلَّت هذه الأخبار على أن الشاة تجزي عن أكثر من واحد، ولم يقدر فيه أحد أكثر من ثلاثة، فوجب أن يجزي عن ثلاثة، ولا خلاف في أن البقرة تجزي عن سبعة، فعلى هذا يجزي الجزور عن عشرة.
  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وما قال يحيى # في المنتخب: أن ذلك إذا كانوا من أهل بيت واحدٍ فبعيد(٢)، والصحيح أن ذلك جائز سواء كانوا من أهل بيت واحدٍ، أو لم يكونوا، لأن النبي ÷ قال: اللهم إن هذا عن أمتي، وأمته بيوت مختلفة.
  ٢٤٨١ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه قال: أيام النحر ثلاثة، يوم العاشر من ذي الحجة، ويومان بعده(٣).
  وروي مثله، عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وأبي هريرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: النحر يوم النحر، وثلاثة أيام بعده. والوجه ما قدمنا من إجماع الصحابة، ويستدل على ذلك
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٧٨، برقم (٦٢٣٠) والمستدرك على الصحيحين: ٤/ ٢٥٤، وسنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢٦٤، ومسند أحمد: ٣/ ٨.
(٢) في (ب): فبعيد.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٤٣.