أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1370 - الجزء 1

  ٢٤٩٦ - خبر: وعن علي # في الطحال، قال: لقمة الشيطان⁣(⁣١).

  دلَّ على أن أكل الطِّحال مكروه، غير محرم.

  ٢٤٩٧ - خبر: وعن يحيى بن الحسين @ قال: بلغنا عن رسول الله ÷ «أنه نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو مستلقياً على ظهره، أو منبطحاً على بطنه».

  قال يحيى #: يكره أكل السلحفاة، لأنه ليس مما خصه الله بتحليل معلوم كما خص غيره من صيد البر والبحر.

  فدل ذلك من مذهبه على أن الأصل في أكل الحيوان الحظر حتى يقوم دليل الإباحة⁣(⁣٢)، ووجهه أن الميتة منها محظورة لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}⁣[المائدة: ٣] وما ذبح منها، فالذبح لا يكون ذكاة إلا من قبل الشرع، ألا ترى أن ذبح الخنزير لا يحله، وكذلك ذبح المحرم للصيد، ليس بذكاة، لأن الله تعالى سماه قتلاً، بقوله: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}⁣[المائدة: ٩٥] على أن إيلام الحيوان لا يجوز، ما لم يرد⁣(⁣٣) إباحة من جهة الشرع.

  ٢٤٩٨ - خبر: وعن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ÷ نهى عن الجلالة⁣(⁣٤).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٥/ ١٢٦.

(٢) بل من القواعد لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

(٣) في (أ): تزاد باحته، والصواب ما أثبتناه.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: =