أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1372 - الجزء 1

  وجه ما ذهبنا إليه، أنه ليس في الآية ذكر السفر، فاستوى فيه الحاضر والمسافر، ولأنه لا خلاف أن الباغي في سفره له أن يتيمم عند عدم الماء، أو تعذر استعماله، فاستوى في ذلك البر والفاجر، فكذلك هذا، ولا خلاف في أن له أن يتزود منها احتياطاً للنفس، إذا خشي ألا يجد غيرها، والقول في لحم الخنزير كالقول في لحم الميتة، لأن الله تعالى عطف بالآية على لحم الخنزير.

  ٢٤٩٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أن رسول الله ÷ نهى عن الضب والضبع، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية⁣(⁣١).

  ٢٥٠٠ - خبر: وعن عاصم بن ضمرة عن علي # أن رسول الله ÷: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب⁣(⁣٢) من الطير⁣(⁣٣).

  ٢٥٠١ - خبر: وعن سعيد بن جبير⁣(⁣٤) عن ابن عباس مثله⁣(⁣٥).


(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٥٣.

(٢) في (أ، ب، ج): وذي مخلب.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ وورد في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩٠، برقم (٦٢٨٩) والأحاديث المختارة: ٢/ ١٥٧، ١٥٨، مصنف عبدالرزاق: ١/ ٧٠، مسند أحمد: ١/ ١٤٧، مسند أبي يعلى: ١/ ١٩٥.

(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩٠، برقم (٦٢٩٣).

(٥) المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٢٤، سنن أبي داود: ٣/ ٣٥٥، سنن ابن ماجة: ١/ ١٠٧٧، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٣١٥، السنن الكبرى: ٣/ ١٦٣، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩٠، برقم (٦٢٩٠).