من كتاب الصيد والذبائح
  ٢٥٠٢ - خبر: وعن أبي ثعلبة الخشبني(١)، عن النبي ÷ مثله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك: يجوز سباع الطير، ولا يجوز سباع الوحش، والشافعي، أجاز الضبع، والثعلب، ولم يجز الأسد، والذئب، والنمر، والأصل ما ذكرناه من الأخبار.
  فإن قيل: روي سألت جابر بن عبدالله عن الضبع آكلها؟ قال: نعم. قلت أصيد هو؟ قال: نعم. قال:، قلت: سمعه(٢) عن رسول الله ÷؟ قال: نعم(٣).
  قلنا: قوله تؤكل، هو كلام جابر، وقوله سمعت من رسول الله ÷ راجع إلى قوله: هو صيد، ونحن لا ننكر أنه صيد، وأنه إذا قتله المحرم يلزمه الجزاء، ولكن ليس كل صيد يؤكل.
  ٢٥٠٣ - خبر: وعن جابر، عن النبي ÷ أنه سأله عن الضبع، فقال: «هي من الصيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً(٤)، ولم يذكر
(١) في (ب): الحُسني، وفي (أ): الجشني، والحديث في معاني الآثار: ج ٤/ ١٩٠، برقم (٦٢٩٥) ومسلم: ٣/ ١٥٣٣، والمنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٢٤، وسنن الترمذي: ٤/ ٧٣، سنن أبي داود: ٣/ ٣٥٥، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٠٧٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٥٨.
(٢) في (أ، ب، ج): سمعت.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن خزيمة: ٤/ ١٨٢، وابن حبان: ٩/ ٢٧٨، والترمذي: ٤/ ٢٥٢، والدارمي: ٢/ ١٠٢، والبيهقي: ٥/ ١٨٣، والدارقطني: ٢/ ٢٤٥، ٢٤٦، وفي معتصر المختصر: ١/ ١٥٩، وشرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٨٩، (بدون رقم).
(٤) المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦٢٣، سنن الدارمي: ٢/ ١٠٢، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١١٥، سنن أبي داود: ٣/ ٣٥٥، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٤٥، ٢٤٦، موارد الظمآن: ١/ ٢٤٣، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٨٣، ٩/ ٣١٩.