أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1374 - الجزء 1

  الأكل فدل على صحة تأوليلنا للخبر.

  فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ...}⁣[المائدة: ٤٥] الآية.

  قلنا: عندنا أن السباع ميتة، وإن ذبحت كما أن الخنزير لا يصير مذكاً⁣(⁣١) بالذبح، ويحتمل أن يكون النبي ÷ نهى عن أكل السباع بعد نزول هذه الآية، فيكون ذلك إضافة تحريم إلى تحريم، والهر ذو ناب من السباع يعدو على الحيوان ليأكله، فيدخل فيما حرم أكله.

  ٢٥٠٤ - خبر: وعن خالد بن الوليد، أن رسول الله ÷ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغل⁣(⁣٢) والحمير⁣(⁣٣).

  ٢٥٠٥ - خبر: وعن أبي هريرة أن رسول الله ÷ ذكر الخيل، فقال: «هي لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر»⁣(⁣٤).

  دل على أن الخيل لا يجوز أكل لحومها، لأن النبي ÷ ذكر هذه


(١) في (أ): مذكياً.

(٢) في (أ، ب): والبغال.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وأحمد: ٤/ ٨٩، والدارقطني: ٤/ ٢٨٧، وأبو داود: ٣/ ٣٥٢، وفي السنن الكبرى: ٣/ ١٥٩، ٤/ ١٥١، ومعتصر المختصر: ١/ ٢٦٨.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٢/ ٦٨٢، والبخاري: ٢/ ٨٣٥، ٣/ ١٠٥٠، ١٣٣٢، ٤/ ١٨٩٧، ٦/ ٢٦٧٧، وابن حبان: ١٠/ ٥٢٧، وابن ماجة: ٢/ ٩٣٢، ومالك: ٢/ ٤٤٤، وفي شرح معاني الآثار: ج ٢/ ٢٦، برقم (٣٠٣٧)، وأيضاً برقم (٥٣٣٧) في ج ٣/ ٢٧٣، والسنن الكبرى: ٣/ ٣٥، ٣٦.