أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1375 - الجزء 1

  الوجوه الثلاثة، ولم يذكر الأكل فبان أن الخيل أجمع لا تعدو⁣(⁣١) الانتفاع بها من هذه الوجوه لأن الألف واللام دليل الجنس، وبه قال أبو حنيفة، والناصر # ومالك، والأوزاعي، وروي عن ابن عباس تحريم لحوم الخيل، وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي: يجوز أكل لحوم الخيل، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ}⁣[النحل: ٥] ثم قال: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}⁣[النحل: ٨] فلما عد سبحانه النعم التي في الأنعام ذكر فيها الأكل، ولما عد التي في الخيل، والبغال، والحمير ذكر الركوب والزينة، ولم يذكر الأكل فلو جاز أكلها لذكر الأكل، لأن جواز الأكل من أعظم النعم.

  فدلَّ ذلك على أنها لا تؤكل كالبغال، والحمير، والقياس واحد، لأن الأصل في الحيوان الحظر إلا ما دل على إباحته دليل.

  فإن قيل: روي عن جابر: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله ÷(⁣٢)، وروي نحوه عن أسماء بنت أبي بكر⁣(⁣٣).

  قلنا: يحتمل أن يكون ذلك قبل التحريم، أو فعلوا ذلك قبل علمهم بالتحريم.


(١) في (ب): يعدوا.

(٢) سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٣٢٧، سنن الدارقطني: ٤/ ٢٨٨، السنن الكبرى: ٣/ ١٥٩، ١٦٠، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٠٦٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٢١، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٥٢٦، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢١١.

(٣) حيث قالت: ذبحنا فرسنا على عهد رسول الله ÷ أكلناه، انظر سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٣٢٧، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٥٢٦، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢١١.