من كتاب الصيد والذبائح
  فإن قيل: روي عن جابر، أنه قال: نهى رسول الله ÷ عن أكل لحوم الحمير الأهلية، وأذن في لحوم الخيل(١)، وعنه قال: أطعمنا رسول الله ÷ لحوم الخيل(٢).
  قلنا: لا يمتنع أن يكون تحريم لحوم الحمير قبل تحريم لحوم الخيل، وذلك أنه كان مباحاً، ثم نهي عنه، ولأن خبر الإباحة، وخبر الحظر إذا اجتمعا كان خبر الحظر أولى أن يؤخذ به، ولأنها ذوات حوافر(٣) فأشبهت البغال، والحمر الأهلية لا تجزي في الأضحية.
  ٢٥٠٦ - خبر: وعن محمد بن الحنفية، عن علي # أنه قال لابن عباس: نهى رسول الله ÷ عن أكل لحوم الحمير(٤) الأنسية، وعن متعة النساء يوم خيبر(٥).
  ٢٥٠٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، عن النبي ÷ مثله، وما رواه جابر عنه.
(١) مسلم: ٣/ ١٥٤١، البخاري: ٤/ ١٥٤٤، ٥/ ٢١٠٢، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٣٢٦، سنن أبي داود: ٣/ ٣٥٦، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٠٤.
(٢) أخرجه مسلم: ١/ ٣٢، وابن حبان: ١٢/ ٧٥، والترمذي: ٤/ ٢٥٣، والدارقطني: ٤/ ٢٨٩، وابن أبي شيبة: ٥/ ١٢٠، ٧/ ٢٨٨، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٠٤، ومعتصر المختصر: ١/ ٢٦٨.
(٣) في (أ، ب، ج): أهلية.
(٤) في (أ، ب، ج): الحمر.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٢/ ١٠٢٨، والدارمي: ٢/ ١١٨، والبيهقي: ٧/ ٢٠١، ٢٠٢، وأحمد: ١/ ١٤٢، وفي شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٥، ٤/ ٢٠٤، برقم (٦٣٧٦) والسنن الكبرى: ٣/ ١٦٠.