من كتاب الصيد والذبائح
  ٢٥٠٨ - خبر: وعن مجاهد عن ابن عباس، أن رسول الله ÷ نهى عن أكل لحوم الحمير(١) الأنسيّة(٢).
  ٢٥٠٩ - خبر: وعن نافع(٣)، عن ابن عمر، عن رسول الله ÷ مثله(٤)، ولا خلاف في ذلك اليوم.
  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه سأله رجل، فقال: يارسول الله، إنه لم يبق من مالي ما أستطيع أن أطعم أهلي إلا حمير لي، قال: «فأطعم أهلك من سمين مالك، فإنما كرهت لكم جوَّال القرية»(٥).
  قلنا: يحتمل أن يكون السائل سأل عن الحمر الوحشية، فأذن له وأخبر أنه كره جوال القرية، ويحتمل أيضاً أن يكون ذلك قبل تحريم
(١) في (أ، ب، ج): الحمر.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٢/ ١٤٩، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ١٢٥، المعجم الأوسط: ٧/ ١٠٢، مسند أبي يعلى: ٤/ ٣٠٤، المعجم الكبير: ١١/ ٩١، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٠٤، برقم (٦٣٧٧)، بلفظ: «نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأنسية».
(٣) في (أ): رافع.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٥٣٨، والبخاري: ٣/ ١٠٩٠، ٤/ ١٥٤٤، وابن حبان: ١٢/ ٨٠، وابن أبي شيبة: ٥/ ١٢٢، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٠٤)، برقم (٦٣٧٨)، مثله، باختلاف لفظ «الحمر الأهلية» بدلاً عن «الحمر الأنسية» في حديث مجاهد عن ابن عباس، والسنن الكبرى: ٣/ ١٦٠، ٤/ ١٥٢.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وأبو داود: ٣/ ٣٥٦، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٠٣، ومسند الطيالسي: ١/ ١٨٤، والمعجم الكبير: ١٨/ ٢٦٦.