أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1391 - الجزء 1

  وعن جابر⁣(⁣١)، وعن النعمان بن بشير⁣(⁣٢)، وعن أبي موسى⁣(⁣٣)، كلهم يروي عن النبي ÷: «كل مسكر حرام» وهو رأي أهل البيت $، وبه قال مالك، والشافعي، وعند أبي حنيفة السكر منه حرام، ويجلد إذا سكر، وما دونه جائز، قال محمد: مما أسكر كثيره فتركه أحب إليّ. والأصل ما قدمنا من الأخبار، ومن طريق النظر القياس على الخمر المجمع على تحريم قليله، وكثيره.

  فإن قيل: روي عن ابن عمر، قال: شهدت رسول اللّه ÷ وقد أتي بشرابٍ، فأدناه إلى فيه فقطب، فرد الشراب، ثم دعا بماء فصبه عليه، ثم قال: إذا اغتلمت هذه الأسقية عليكم، فاكسروا متونها بالماء⁣(⁣٤).

  قلنا: ليس في الحديث أنه مسكر، والخبر محمول عندنا على أن الشراب كانت فيه حموضة زائدة، أو يكون من أجل رائحة ذلك الوعاء فكرهه رسول اللّه ÷ وقد يكون في الأشربة الحامض كالرمان، واللبن


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٣/ ١٥٨٧، صحيح ابن حبان: ١٢/ ١٨٣، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢٩١، سنن النسائي: ٨/ ٣٢٧.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢١٧، برقم (٦٤٥٥)، سنن أبي داود: ٣/ ٣٢٧.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢١٧، برقم (٦٤٥٧)، البخاري: ٤/ ١٥٧٩، صحيح ابن حبان: ١٢/ ١٩٧، السنن الكبرى: ٣/ ٢١٥.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٢٣٥، سنن النسائي: ٨/ ٣٢٣، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢١٩.