أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1401 - الجزء 1

  يتختم بيمينه⁣(⁣١).

  ٢٥٥٥ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: كان نقش خاتم علي #: الله الملك⁣(⁣٢)، وكان يتختم بيمينه.

  ٢٥٥٦ - قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وكراهة لبسها في اليسار ليست كراهة التحريم وإنما هي الكراهة التي هي ضد الاستحباب قال وروي لبسها في اليسار عن الحسن والحسين @، ولعلهما فعلا ذلك لعذر. وروي أيضاً عن محمد بن الحنفية، وغيرهم من الصحابة، وقول النبي ÷ في الذهب والأبريسم: «هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم». يدل على أن لبس الخلاخيل للصبيان منهي عنه، والتكليف فيه على أهلهم وأنه لا يكره للصبايا، لأن ذكر الذكران يدخل فيه الكبير والصغير وكذلك ذكر الإناث يدخل فيه الكبار والصغار.

  وروي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل مع عبد الرحمن على عمر وعليه قميص من حرير وقلبان من ذهب فشق القميص وفك القلبان⁣(⁣٣). وقال: اذهب إلى أمك⁣(⁣٩)، ولم يرو عن أحد من الصحابة إنكار ذلك.


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٦٤، برقم (٦٧٩٥).

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٦٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٩٢، مصنف عبدالرزاق: ١/ ٣٤٦، ٣٤٧.

(٣) في (أ، ب): القلبين، وقال في حاشية النسخة (أ): القلبان: السوار.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٤٨.