أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1402 - الجزء 1

  فدلَّ على ما قلناه.

  ٢٥٥٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «نهيت أن أمشي وأنا عريان»⁣(⁣١) وروي أن للماء سكاناً، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: - يعني والله أعلم - الملائكة، والجن، ولا خلاف في أن كشف العورة مكروه في الخلاء، محرم في الملأ.

  ٢٥٥٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه لعن الواصلة والمؤتصلة⁣(⁣٢).

  وفسر ذلك بمن وصلت شعرها بشعر الناس، ولا خلاف في ذلك، فأما من تصل شعرها بشعر المعز، أو صوف الضأن فذلك جائز.

  ٢٥٥٩ - خبر: وعن يحيى بن الحسين @، يرفعه إلى علي # أنه قيل له حين كثر شيبه: لو غيرت لحيتك؟! فقال: إني أكره أن أغير لباساً ألبسنيه الله تعالى⁣(⁣٣).

  وروي أن إبراهيم ÷ رأى في شعره شيباً، فقال لجبريل: ما هذا يا جبريل؟ فقال: إنه وقار. فقال: رب زدني وقاراً. وروي في بعض التفسير، في قول الله تعالى: {وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ}⁣[فاطر: ٣٧] المراد به الشيب.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، الأحاديث المختارة: ٨/ ٣٩٢، مجمع الزوائد: ٣/ ٢٩٠، الآحاد والمثاني: ١/ ٢٧١.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٣/ ١٦٧٧، صحيح ابن حبان: ١٢/ ٣٢٣، مجمع الزوائد: ٥/ ١٦٩، السنن الكبرى: ٥/ ٤٢١، سنن ابن ماجة: ١/ ٦٣٩، معتصر المختصر: ٢/ ٣٨٨، ٣٨٩، مسند أحمد: ١/ ٢٥١، ٣٠٠، مصنف عبد الرزاق: ٣/ ١٤١، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٠١.

(٣) الأحكام للإمام الهادي #: ٢/ ٤١٤.