أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1415 - الجزء 1

  دماء من قتل خلفه من المؤمنين مع معصية رب العالمين، لأنه نهى عن الفرار من الزحف، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمْ الأَْدْبَارَ}⁣[الأنفال: ١٥].

  ٢٥٨٦ - خبر: وعن علي # أنه استعان بكثير ممن لا يرتضي بطريقتهم كالأشعث بن قيس، وأبي موسى الأشعري، وقتلة عثمان.

  دلَّ على أنه يجوز للإمام أن يستعين بالمخالفين على الفجرة المباينين، واشترط الهادي إلى الحق # جوازه إن كانت مع الإمام طائفة من المؤمنين، وجرت عليهم أحكام اللّه، وأقيمت فيهم حدوده، وروى ذلك عن جده القاسم # وروى النيروسي، عن القاسم جواز الاستعانة بالمشركين، والوجه في ذلك، أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض على البر والفاجر، والاستعانة بهم حث لهم على أداء الواجب، والدليل على أن الواحبات تلزم المسلم والكافر، قول الله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٦ الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ...}⁣[فصلت: ٦ - ٧] قال الله تعالى، فيما حكى عن الكفار إذا صاروا إلى النار: {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}⁣[المدّثر: ٤٣].

  فدل على أنهم يعذبون على إضاعة الصلاة، وأيضاً في الاستعانة بهم توهين للأعداء، وتقوية للمؤمنين، وإنما اشترط يحيى # انقيادهم لأحكام الله، وللحدود؛ لأنهم إذا امتنعوا من ذلك لزم الإمام محاربتهم، فلا يصح مع الاستعانة بهم محاربتهم، والمراد بهذا أنه إذا كان