أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1427 - الجزء 1

  ٢٦٠١ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه $ قال: لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف. وأما مشركو العجم فتؤخذ منهم الجزية، وأما أهل الكتاب من العرب والعجم، فإن أبوا أن يسلموا أو سألونا أن يكونوا ذمة قبلنا منهم الجزية⁣(⁣١).

  فدلَّ ذلك على ما قلنا، ويدل عليه أيضاً قول الله تعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ}⁣[التوبة: ٤] إلى قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}⁣[التوبة: ٥] وهذا المراد به مشركو العرب لأن العهد كان بينهم وبين رسول اللّه ÷ وأما مشركي العجم فلم يجعل ø لهم إلا الإسلام أو السيف.

  ٢٦٠٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قبل الجزية من مجوس هجر⁣(⁣٢).

  ٢٦٠٣ - خبر: وعن النبي ÷ في حديث عبد الرحمن بن عوف، أنه ÷ قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»⁣(⁣٣).

  فدلَّ على فساد قول الشافعي، ودلَّ على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا}⁣[الأنعام: ١٥٦] يعني اليهود والنصارى أنهم أهل كتاب فقط


(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٤/ ١٤٦، ١٤٧، مجمع الزوائد: ٦/ ١٢، معتصر المختصر: ١/ ٢٥٣، المعجم الكبير: ٧/ ١٤٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٤٢٩، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ١٩٠.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ١٧٢، ٩/ ١٨٩، موطأ مالك: ١/ ٢٧٨، مسند الشافعي: ١/ ٢٠٩، مسند الشاشي: ١/ ٢٨٨/ ٢٨٩.