أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1435 - الجزء 1

  وروي أن أبا سفيان حين أسلم بمر الظهران وامرأته هند مشركة بمكة عاد إليها حين أسلمت بالنكاح الأول.

  دلَّ على أن الحربي إذا تزوج صبيّة صغيرة، ثم أسلم، وقد دخل بها، أنه إن أسلم أحد أبويها قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما، وإن أسلم أحدهما بعد انقضاء العدة كانت مسلمة، وانفسخ النكاح بينهما.