من باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك
من باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك
  ٢٦١٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم»(١).
  وروي أن النبي ÷ هادن أهل مكة، وروي أن زينب بنت رسول اللّه ÷ أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع.
  ٢٦١٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال يوم فتح مكة: «من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن»(٢).
  دلَّ على أنه يجوز أمان كل واحد من المسلمين للمشركين، قلّوا، أم كثروا ولا يجوز أن يكون الأمان مؤبداً، ويجب أن يكون مؤقتاً، ولا يجوز أن يكون أكثر من سنة إلا بشرط أن لا يترك المستأمن بعدها يخرج من دار الإسلام، وترك الجزية عليه، ودخوله في الذمة، ولا خلاف في أن أمان كل واحدٍ من المسلمين للمشركين جائز، كما ذكرنا، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ}[التوبة: ٦] وقوله: {حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ} يدل على أن يكون
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٩٤، ٢٦٩، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ١٥٣، سنن أبي داود: ٣/ ٨٠، سنن ابن ماجة: ٢/ ٨٩٥، معتصر المختصر: ٢/ ١٢٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٥٩، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٩٢، برقم (٥٠٤٣)، وتكملة الحديث: «وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».
(٢) شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٣٢٩، وبرقم: (٥٦٧٣) في ج ٤/ ٥٨، وبزيادة: «... ومن أغلق عليه بابه فهو آمن».