أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1444 - الجزء 1

  كل موطن لقينا فيه معه عدواً فيقول في حديث طويل: «ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتموه في عسكرهم». وعن أبي مخنف أيضاً في حديث طويل، أن علياً # أمر أن يحوي ما كان في عسكر النهروان من شيء، فأما السلاح، والدواب، وما شهرته علينا فقسمة بين المسلمين، وأما المتاع، والعبيد، والإماء، فإنه حين قدم رده إلى أهله، وهذا محمول على أن هذه الأشياء لم تكن مما استعين بها على حربه # ويحتمل أيضاً أن تكون كانت في منازلهم، ومواضعهم.

  ٢٦٢٧ - خبر: وعن أبي مخنف أن عبيدالله بن عمر، حين قتل مع الخلاف فيمن قتله أخذ محرز بن الضحضح سيفه ذا الوشاح، وبقي عنده إلى أيام معاوية، ثم أخذه منه، ولم ينكر ذلك أحد من المسلمين، فصح أنه رأي الجماعة، وبإذن أمير المؤمنين #.

  ٢٦٢٨ - خبر: وعن أبي مخنف، أن رجلاً من أهل الشام، خرج يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه عبدالرحمن بن مجرز الكندي، فتجاولا ساعة، ثم أنه حمل على الشامي، فطعنه في ثغرة نحره فصرعه، ثم نزل إليه فسلبه درعه وسلاحه، لا خلاف بين أهل البيت $ في هذه الجملة إلا ما في السير لمحمد بن عبد الله @، وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن تغنم أموال أهل البغي ما أجلبوا به، وما لم يجلبوا به، وقال أبو حنيفة: ينتفع المحقون بما لهم من الكراع والسلاح، ما دامت الحرب قائمة، فإذا وضعت الحرب أوزارها ردت إلى أربابها،