أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1445 - الجزء 1

  ومنع الشافعي عن ذلك، وروي عن أبي يوسف مثل قولنا، والأصل ما قدمنا على أن تغنم أموالهم على سبيل العقوبة وله أصل من النبي ÷ في أموال قوم من المسلمين، فكذلك أموال أهل البغي، وذلك ما روي أن سعد بن أبي وقاص، أنه أتاه قوم بعبد أخذ سعد سلبه إذ رآه يصيد في حرم المدينة، فأخذ سلبه، فكلموه أن يرده، فأبى وقال: قال رسول اللّه ÷: من وجدتموه يصيد في شيء من هذه المواضع، والحدود فمن وجده فله سلبه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول اللّه ÷ وفي بعض الأخبار: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول اللّه ÷.

  ٢٦٢٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال في الزكاة: «من أداها طائعاً فله أجرها، ومن قال: لا أخذناها منه، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا».

  وما روي أن من غل أحرق متاعه⁣(⁣١).

  ٢٦٣٠ - خبر: وعن أمير المؤمنين # أنه بعث إلى جرير بن عبدالله حين لحق بمعاوية، وأحرق مجلسه، ثم خرج إلى دار ثور بن عمرو فحرقها، وهدم منها، وكان ثور أيضاً لحق بجرير حين خرج.

  ٢٦٣١ - خبر: وعن محمد بن منصور، وأبي الحسين الكرخي، بإسنادهما


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، الأحاديث المختارة: ١/ ٣١١، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ١٠٢، ١٠٣، سنن أبي داود: ٣/ ٦٩، فتح الباري: ٦/ ١٨٧.