أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1446 - الجزء 1

  جميعاً إلى علي # أن علياً # أحرق بيادر لرجل كان احتكرها، فقال الرجل: لو لم يحرق علي من مالي ما أحرق لربحت فيه مثل عطاء أهل الكوفة.

  ٢٦٣٢ - خبر: وعن علي # أنه أحرق دور قوم في بعض السواد كانوا يبيعون الخمر⁣(⁣١).

  ٢٦٣٣ - خبر وعن عمر، أنه أحرق في المدينة دار رجل كان يبيع الخمر اسمه رويشد، فسميّ فويسقاً.

  ٢٦٣٤ - خبر: وعن علي # أن رجلاً كوى عبده فأعتقه علي #.

  فدلت هذه الأخبار على أن للتصرف في أموال المسلمين مسرحاً على سبيل العقوبة.

  ٢٦٣٥ - خبر: وعن أبي مخنف، بإسناده أن علياً # مر يوم صفين نحو الميسرة، ومعه بنوه، فبصر به مولى لبني أمية، لأبي سفيان، أو عثمان، فقال لعلي #: قتلني الله إن لم أقتلك، أو تقتلني. فأقبل نحوه فخرج إليه كيسان مولى علي # فاختلفا ضربتين، فقتله مولى بني أمية، فانتهزه علي # فوقعت يده في جيب درعه فجذبه، ثم حمله على عاتقه، قال الراوي: فكأني أنظر إلى رجليه وهما يختلفان، ثم ضرب به الأرض فكسر منكبيه، وعضديه، وشدا أبناء


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف عبدالرزاق: ٦/ ٧٧، ٩/ ٢٢٩.