من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام
  علي الحسين، ومحمد بن علي @، فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، والحسن قائم مع أبيه $ فقال: يا بني ما منعك أن تفعل كما فعل أخواك، قال: كفياني يا أمير المؤمنين.
  دلَّ هذا الخبر على أنه يجوز أن يجاز على جريح أهل البغي، إذا كانت لهم فئة، وفي حديث زيد بن علي # من قول أمير المؤمنين # في أهل القبلة: إن لم تكن لهم فئة لم يجز على جريحهم، ولم يتبع مدبرهم، وفي حديث جعفر بن محمد أن علياً # قال: لا تتبعوا مولياً ليس بمحتاز إلى فئة. وفي هذا دليل على أنه يتبع مدبرهم، ويجاز على جريحهم، إذا كانت لهم فئة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، قال الشافعي: لا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، وإن كانت لهم فئة. والأصل في ذلك قول الله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}[الحجرات: ٩] والمنهزم والمجروح ماداما مقيمين على رأيهما في منابذة أهل الحق، فلم يحصل منها(١) الفيء إلى أمر الله ø وجب قتالهم، ومن لزم قتاله على معنى لزم قتله على ذلك المعنى، فكان ظاهر الآية يوجب قتاله إلى أن يتبيّن منه الرجوع إلى أمر الله، وأما من ليس له فئة، فلا خلاف في أنه لا يتبع المولّي، ولا يجاز على الجريح، إلا أن يسمع منه خلاف التوبة والعزم على محاربة المحقين، فإنه يجوز قتله.
  فإن قيل: روي مطلقاً عن علي # أنه قال: لا يذفف(٢) على
(١) في (أ): منهم.
(٢) هكذا في المصفوف عليها والنسخة (ب)، وفي (أ): يدفق، وفي نسخة (د) يذفف.