أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1448 - الجزء 1

  جريح، ولا يتبع مدبر⁣(⁣١).

  قلنا: هذا عام نبنيه على الخاص فكأنه قال: لا يذفف على جريح، ولا يتبع مدبر إذا لم يكن لهما فئة.

  ٢٦٣٦ - خبر: وفي حديث ابن اليثربي، أنه لما أسره عمار أمر علي # أن تضرب عنقه.

  دلَّ على أنه جائز قتل الأسير من أهل البغي مادامت الحرب قائمة، إن رأى الإمام من ذلك صلاحاً.

  ويدل على ذلك أيضاً قتل الجريح مولى بني أمية، لأن الجريح في حكم الأسير.

  فإن قيل: روي أن علياً # أتي بأسيرٍ في أيام صفين، فأخذ سلاحه، وقال: لن أقتلك صبراً، إني أخاف الله رب العالمين⁣(⁣٢).

  قلنا: إنما قلنا ذلك جائزٌ، وليس بواجب، وقلنا: إن رأى الإمام في ذلك صلاحاً، ولعل أمير المؤمنين # لم ير في قتله صلاحاً، وقول الله تعالى: {وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ ...} إلى قوله تعالى: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}⁣[الفتح: ٢٥].

  يدلَّ على أن أهل القبلة لا يبيتون في مدنهم، ولا توضع عليهم


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٥٣٨، مصنف عبد الرزاق: ١٠/ ١٢٣.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٤٩٨، ٧/ ٥٤٩.