أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1449 - الجزء 1

  المنجنيقات، ولا أن⁣(⁣١) يغرقوا، ولا يحرقوا، إلا أن يعلم أنه ليس فيهم من لا يجوز قتله من المؤمنين، والنساء، والصبيان، فإذا انفردوا من هؤلاء، فلا خلاف في أن قتلهم بأي وجه كان جائز، لا خلاف في أن الإمام منصوب، لاستيفاء الحقوق ممن وجبت عليه ووضعها في أهلها، وكذلك لا خلاف في أن من عليه دين فتقاعد عن إيفائه، ووجد الإمام له عيناً، أو ورقاً، أنه يأخذه ويوفي ما عليه، وعندنا، وعند أبي يوسف، ومحمد، والشافعي، وله أن يبيع عليه عقاره، وعروضه إن لم يجد له عيناً، أو ورقاً في حق غريمه. وكذلك الحاكم يأخذ من المشتري ما استحقه الشفيع عليه بشفعته، فيدفع إلى الشفيع، فإذا ثبت هذا ثبت أن الإمام إذا ظفر بالظلمة أخذ منهم كل ما يجد في أيديهم من كل قليل وكثير، إلا أن تكون جارية قد استولدها، وكذلك يؤخذ ما في يد أعوانهم.

  قال القاسم ويحيى @: إن ما استهلكوا من مال الله أكثر من ذلك، فإن كان لإنسان بيّنة على شيء بعينه، أنه غصب عليه سلم إليه، وذلك أنهم قد أخذوا أموالاً من غير حلها، وأنفقوها في غير أهلها، فصاروا بجميع ذلك ضامنين، وصار جميع ذلك للفقراء ومصالح المسلمين، فإذا لم يفعلوا ذلك لزم الإمام أخذها على سبيل التضمين لهم، ووضعها فيما يراه من مصالح المسلمين، وفي الفقراء والمساكين، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣] وما


(١) في (أ): وأن.