أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1450 - الجزء 1

  روي أن النبي ÷ قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «اعلمهم أن في أموالهم حقوقاً تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم». والإمام قائم مقام النبي ÷ فوجب أن يستوفي الحقوق، فلما كان أخذ الزكاة إليه، فكذلك غيره مما يكون لبيت المال، ومثل ذلك.

  فإن قيل: روي عن علي # أنه أمر يوم الجمل أن يؤخذ ما في العسكر، وما في بيوت أموالهم مما جبوه، ولم يتعرض لغير ذلك من سائر أموالهم.

  قلنا: إن أهل الجمل لم يكونوا تصرفوا في تلك الأموال تصرفاً يلزمهم ضمانها، وكانت أموال الجباية حاصلة في بيت المال، لأن مدتهم قصرت، وليس كذلك أموال الظلمة الذين طال تصرفهم فيها.

  ٢٦٣٧ - خبر: وعن أمير المؤمنين # أنه كان يكرر رسله يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم النهروان يعظهم ويدعوه إلى كتاب الله ø وحكمه.

  دلَّ على أنه يستحب أن يكرر الدعوة إذا زحف لقتال عدوه، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ...}⁣[النحل: ١٢٥] وقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ}⁣[فصلت: ٣٣] وقوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}⁣[الحجرات: ٩] {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ}⁣[النساء: ١١٤].