أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1463 - الجزء 1

  يحيزا شيئاً من الغنائم⁣(⁣١).

  دل على أنه لا يسهم للذمي، لأنه أنقص حالاً من العبد، ولأن أمانه لا يجوز، فإن أعان رضخ له كالصبي.

  ٢٦٦١ - خبر: وعن أبي هريرة، أن رسول اللّه ÷ بعث أبان بن سعيد، على سرية فقدم خيبر بعد ما فتحت فلم يقسم لهم شيئاً⁣(⁣٢).

  ٢٦٦٢ - خبر: وعن ابن شهاب، عن عمر، أنه قال: «إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة»⁣(⁣٣).

  دلَّ على أنه لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة من الرجال الأحرار البالغين المسلمين وحارب أو أعان وإن لم يباشر القتال، وذهب أبو حنيفة إلى أن المدد إن لحق بهم في دار الحرب قبل أن تقسم الغنيمة، كانوا شركاء كالذين حضروا والوجه ما قدمنا.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٣/ ١٤٤٥، ١٤٤٦، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٧٣، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٣٢، معتصر المختصر: ١/ ٢٣٢.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٧٣، البخاري: ٤/ ١٥٤٨، صحيح ابن حبان: ١١/ ١٤٢، ١٤٤، سنن أبي داود: ٣/ ٧٣، المعجم الأوسط: ٣/ ٣٠٧، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٣٤، وورد من حديث طويل في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٤٤، برقم (٥٢٣١)، وفيه زيادة بعض الألفاظ على الحديث الموجود.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد عن ابن شهاب عن عمر، في: مجمع الزوائد: ٥/ ٣٤٠، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٣٥، ٩/ ٥٠، كتاب السنن: ٢/ ٣٣٢، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٤٩٣، ٤٩٤، مصنف عبدالرزاق: ٥/ ٣٠٢، شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٤٥، مسند ابن الجعد: ١/ ١٠٠، المعجم الكبير: ٨/ ٣٢١.