من كتاب الحيض
  لا بخروجه، وعندنا أنه لا يجب عليها الغسل لكل صلاة على كل حال، لموافقة الأخبار التي اقتدينا بها لكتاب الله، قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨].
  فأما الأخبار التي رووها فنحن نتأولها على وجهين: إما أن تكون منسوخة، وإما أن يكون النبي ÷ عنى به من لا تعرف العادة ولا العدد ويشكل عليها الأمر، فيكون وقت كل صلاة يمكن أن يكون في وقت انقطاع حيضها وأول(١) طهرها وهو الأقرب عندنا.
  ٢١٤ - خبر: وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ÷ فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم. فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر عليها الدم على الحصير(٢).
  ٢١٥ - خبر: وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ÷ فقالت: إني أستحاض الشهر والشهرين فقال لها النبي ÷: «إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عِرْق من دمك، فإذا أقبل الحيض فذري الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي عند كل صلاة»(٣).
  ٢١٦ - خبر: وعن النبي ÷ قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم»(٤).
(١) في (ج): وأدرك.
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه الطحاوي ١/ ١٠٢ ومن طريقه المؤيد بالله (خ)، وقد تقدم نحوه.
(٤) أخرجه الطحاوي ١/ ١٠٢ ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.