أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحيض

صفحة 143 - الجزء 1

  لا بخروجه، وعندنا أنه لا يجب عليها الغسل لكل صلاة على كل حال، لموافقة الأخبار التي اقتدينا بها لكتاب الله، قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج: ٧٨].

  فأما الأخبار التي رووها فنحن نتأولها على وجهين: إما أن تكون منسوخة، وإما أن يكون النبي ÷ عنى به من لا تعرف العادة ولا العدد ويشكل عليها الأمر، فيكون وقت كل صلاة يمكن أن يكون في وقت انقطاع حيضها وأول⁣(⁣١) طهرها وهو الأقرب عندنا.

  ٢١٤ - خبر: وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ÷ فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم. فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر عليها الدم على الحصير⁣(⁣٢).

  ٢١٥ - خبر: وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ÷ فقالت: إني أستحاض الشهر والشهرين فقال لها النبي ÷: «إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عِرْق من دمك، فإذا أقبل الحيض فذري الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي عند كل صلاة»⁣(⁣٣).

  ٢١٦ - خبر: وعن النبي ÷ قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم»⁣(⁣٤).


(١) في (ج): وأدرك.

(٢) تقدم.

(٣) أخرجه الطحاوي ١/ ١٠٢ ومن طريقه المؤيد بالله (خ)، وقد تقدم نحوه.

(٤) أخرجه الطحاوي ١/ ١٠٢ ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.