أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحيض

صفحة 144 - الجزء 1

  ٢١٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أمر أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر أن تفعل جميع ما يفعله الحاج غير دخول المسجد الحرام⁣(⁣١).

  ٢١٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه «نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يمسوه»⁣(⁣٢).

  ٢١٩ - خبر: وعن علي # قال: «كان رسول الله ÷ يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة»⁣(⁣٣).

  ٢٢٠ - خبر: وعن علي # قال: «كان رسول الله ÷ يعلمنا القرآن على كل حال إلا الجنابة»⁣(⁣٤).

  ٢٢١ - خبر: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «لا يقرأ الجنب والحائض القرآن»⁣(⁣٥).

  ٢٢٢ - خبر: وعن علي # أنه كان يقول في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «عاجز لا كفارة عليه إلا الاستغفار»⁣(⁣٦).

  ٢٢٣ - وعن مجاهد قال: أقبل رجل حتى قام على رأس علي #،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلاً.

(٢) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلاً.

(٣) أخرجه الطحاوي ١/ ٨٧ ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.

(٤) أخرجه الطحاوي ١/ ٧٨ ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.

(٥) أخرجه الطحاوي ١/ ٨٨ ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.

(٦) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.