من كتاب الصلاة وباب الأذان
  ٢٩٩ - خبر: وعن النبي ÷ أن رجلا سأله عن الفرض في اليوم والليلة فقال: «خمس». فقال: هل علي غيرها؟ فقال: «لا، إلا أن تطوع». فقال: لا أزيد ولا أنقص. فقال ÷: «أفلح وأبيه إن صدق»(١).
  ٣٠٠ - خبر: وعن النبي ÷ قال: «صلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، تدخلوا جنة ربكم»(٢).
  ٣٠١ - خبر: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «كُتِبَ الوتر عَلَيَّ ولم يكتب عليكم».
  ٣٠٢ - خبر: وعن علي # قال: «الوتر ليست بفريضة كالصلاة المكتوبة إنما هي سنة سنها رسول الله ÷»(٣).
  ٣٠٣ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر أنه صلى على راحلته فأوتر عليها، وقال: كان النبي ÷ يفعله.
  ٣٠٤ - خبر: وعن رسول الله ÷ أنه كان يصلي على الراحلة ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة(٤).
(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) والبخاري من حديث طويل برقم (٤٤) كتاب الإيمان، وبرقم (١٧٥٨) كتاب الصوم، وبرقم (٢٤٨١) كتاب الشهادات، والنسائي برقم (٤٥٤) كتاب الصلاة، كذلك من حديث طويل.
(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأحمد في مسنده برقم (٢١٢٣٠) كتاب باقي مسند الأنصار، والترمذي في سننه برقم (٥٥٩) بلفظ مقارب.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٩١، ٩٢، ٧/ ٣٠٩.
(٤) في (ب): لا يصلي المكتوبة عليها، والحديث أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) ومسلم برقم (١١٣٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي برقم (٧٣٦) كتاب القبلة، وبرقم (١٦٦٨) كتاب قيام الليل وتطوع النهار، وأبي داود برقم (١٣٥) كتاب الصلاة، بألفاظ مقاربة.