أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 230 - الجزء 1

  لنا: وليس من يفتح على الإمام إذا تحير ووقف أو غلط بمنازع له بل هو معين له، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}⁣[المائدة: ٢]، وإنما المراد بقوله ÷: أن لايقرأ معه من يسمع⁣(⁣١) قراءته، وأن فرضه الاستماع.

  ٤٩٧ - خبر: وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ÷: «من كان له إمام فقراءه له قراءة»⁣(⁣٢).

  ٤٩٨ - خبر: وعن عبدالله بن شداد، عن رسول الله ÷ مثله⁣(⁣٣).

  لنا: المراد به فيما يجهر به. وذهب قوم إلى أن قراءة الإمام تجزيه جهر أو خافت. واستدلوا بما روي عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال: «تكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر»⁣(⁣٤) ونحن نرجح أخبارنا لقول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}⁣[الأعراف: ٢٠٤] ووجوبه في الصلاة أوكد وأحق، وإذا لم يقرأ فيما يُخَافَت به فقد أخدج صلاته للخبر⁣(⁣٥).


= (٢١٨٤٤) كتاب باقي مسند الأنصار، والترمذي برقم (٢٨٧) كتاب الصلاة، ومالك برقم (١٧٩) كتاب النداء للصلاة.

(١) في (ج) يستمع.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) وأحمد في كتاب باقي مسند المكثرين برقم (١٤١١٦).

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ١٥٦، سنن الدار قطني: ١/ ٣٢٧، السنن الكبرى: ١/ ٣٢٠، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٣١، ٢/ ١١٥، ٧/ ٢٨٦، شرح معاني الآثار: ١/ ٢١٧.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدار قطني: ١/ ٣٣١، ٣٣٣.

(٥) إشارة إلى الخبر المتقدم: «من لم يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب فهي خداج».