أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 231 - الجزء 1

  ٤٩٩ - خبر: وعن أبي هريرة أن رسول الله ÷ انصرف عن صلاةٍ جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ منكم⁣(⁣١) معي أحد آنفاً؟» فقال رجل: نعم يارسول الله. فقال رسول الله ÷: «إني أقول مالي أنازع القرآن». قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ÷ فيما جهر فيه، حين سمعوا عنه ذلك⁣(⁣٢).

  ٥٠٠ - خبر: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا»⁣(⁣٣).

  وذهب الشافعي إلى أنه لا يقرأ مع الإمام إلا فاتحة الكتاب فيما يجهر به. واستدل بما روي عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله ÷ صلاة الفجر، فلما سلم قال: «أتقرءون خلفي؟» قلنا: نعم يا رسول الله، قال: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب»⁣(⁣٤).

  ٥٠١ - خبر: وعن علي # أنه أتاه رجلان فسلما عليه وهو في المسجد، فقال: أصليتما؟ قالا: لا. قال: ولكنا قد صلينا، فتنحيا فصليا، وليؤم أحدكما صاحبه.


(١) في (ب) قدم معي.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ٥/ ١٥١، ١٥٧، ١٦١، موارد الظمآن: ١/ ١٢٦، مجمع الزوائد: ٢/ ١٠٩، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ١٥٧، ١٥٨، سنن أبي داود: ١/ ٢١٨، شرح معاني الآثار: ١/ ٢١٧، موطأ مالك: ١/ ٨٦.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدار قطني: ١/ ٣٣١، ٣٣٣.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ٥/ ٩٥، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٣٦٤، مجمع الزوائد: ٢/ ١١١، سنن الدار قطني: ١/ ٣١٩، ٣٢٠، شرح معاني الآثار: ١/ ٢١٥، مسند أحمد: ٥/ ٣٢٢.