أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 232 - الجزء 1

  ٥٠٢ - خبر: وعن عمران بن حصين أن فتى سأله عن صلاة رسول الله ÷ في السفر، فقال: ما سافر رسول الله ÷ إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة ثمان عشرة يصلي ركعتين ركعتين، ثم يقول: «يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرتين فإنا قوم سَفر»⁣(⁣١).

  ٥٠٣ - خبر: وعن عمر مثل ذلك، أنه فعله بمكة وقاله، ولم ينكر عليه منكر.

  لا خلاف ظاهرا في هذا، وإنما الخلاف في ائتمام المسافر بالمقيم، وأصول القاسم ويحيى @ في الأحكام: تدل على أنه لايصلي المسافر خلف المقيم، إلا فيما ينفرد به فرضهما. وقال الهادي إلى الحق # في المنتخب: يصلي المسافر خلف المقيم، والمعمول عليه مافي الأحكام، لموافقته الأخبار عن النبي ÷، لأنه إن صلى معه أربعا فقد زاد في صلاته ماليس منها، وصلى خلاف صلاة رسول الله ÷، وإن صلى ركعتين وخرج فقد خالف الإمام وخالف قول رسول الله ÷: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». فإن قيل: فصلاة الخوف. قلنا: ذلك لعذر وليس له هاهنا عذر غير ترك الأفضل، لأنه لو صلى منفردا لأجزته صلاته، فأما ما روي من أن عثمان صلى بمنى أربعا، وأن ابن عمر كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين، فذلك مذهب من يرى أن القصر رخصة.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ٣/ ٧٠، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ١٣٥، ١٥٣، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٣٦، ٢/ ٢٠٥، شرح معاني الآثار: ١/ ٤١٧، مسند أحمد: ٤/ ٤٣٠، مسند الطيالسي: ١/ ١١٥.