أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 244 - الجزء 1

  وهذا يدل على أن من دخل في صلاة تطوعا ثم أفسدها أنه لا يجب عليه قضاؤها.

  ٥٣٧ - خبر: وعن أم هانئ أن رسول الله ÷ دخل عليها يوم الفتح فأتي بإناء فشرب ثم ناولني، فقلت: إني صائمة. فقال: «إن المتطوع أمير نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري»⁣(⁣١)، وفي بعض الأخبار: عن أم هانئ قالت: أتي رسول الله ÷ بشراب يوم فتح مكة فناولني فشربت وكنت صائمة، فكرهت أن أرد فضل سؤره، فقلت: يا رسول الله إني كنت صائمة. فقال: «أتقضين عنك شيئا»؟ قالت: لا، قال: «لا بأس»⁣(⁣٢).

  دل قوله ÷: «لا بأس» على أنه لا إثم عليها ولا قضاء، لأنه لو كان يلزمها القضاء لعرفها به⁣(⁣٣).

  واستدل من رأى وجوب القضاء بما روي عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة متطوعتين فأهدي لنا طعام، فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله ÷ فسألناه، فقال:


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدار قطني: ٢/ ١٧٣، السنن الكبرى: ٢/ ٢٤٩، مسند أحمد: ٦/ ٣٤٣.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدارمي: ٢/ ٢٨، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٠٧، المعجم الكبير: ٢٤/ ٤٠٩، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٧٦، ٢٧٧، سنن أبي داود: ٢/ ٣٢٩.

(٣) لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.