من كتاب الصلاة وباب الأذان
  ٥٤٨ - خبر: وعن عبدالله قال: صلينا مع النبي ÷ بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين(١).
  ٥٤٩ - خبر: وعن أنس بن مالك قال: صليت مع النبي ÷ في المدينة الظهر أربعا، وبذي الحليفة ركعتين(٢).
  فأما القصر الذي شرط فيه الخوف فهو قصر الصفة دون قصر العدد، لأنه لو كان المراد قصر العدد لدخل فيه الفجر والمغرب، لأنه عم الصلاة ولم يخص الثلاث.
  ٥٥٠ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا تسافر المرأة بريدا، إلا ومعها ذو رحم محرم عليها»(٣).
  ٥٥١ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا تسافر المرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي رحم محرم» دل هذا على أن أقل السفر بريد(٤).
  ٥٥٢ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أن أقل السفر بريد(٥).
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن أبي داود: ٢/ ١٩٩، السنن الكبرى: ١/ ٥٨٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٥٧، مسند أحمد: ١/ ٣٧٨، مسند أبي يعلى: ٩/ ١٢٣.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٢/ ٥٦١، سنن الدارمي: ١/ ٤٢٤، المعجم الأوسط: ٨/ ١٣٦، مسند أحمد: ٣/ ١١٠، ١١١، مسند أبي يعلى: ٦/ ٣٣٨.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ٦/ ٤٣٨، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦١٠.
(٤) البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال.
(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٢/ ١١٢.