أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 249 - الجزء 1

  ٥٤٨ - خبر: وعن عبدالله قال: صلينا مع النبي ÷ بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين⁣(⁣١).

  ٥٤٩ - خبر: وعن أنس بن مالك قال: صليت مع النبي ÷ في المدينة الظهر أربعا، وبذي الحليفة ركعتين⁣(⁣٢).

  فأما القصر الذي شرط فيه الخوف فهو قصر الصفة دون قصر العدد، لأنه لو كان المراد قصر العدد لدخل فيه الفجر والمغرب، لأنه عم الصلاة ولم يخص الثلاث.

  ٥٥٠ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا تسافر المرأة بريدا، إلا ومعها ذو رحم محرم عليها»⁣(⁣٣).

  ٥٥١ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا تسافر المرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي رحم محرم» دل هذا على أن أقل السفر بريد⁣(⁣٤).

  ٥٥٢ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أن أقل السفر بريد⁣(⁣٥).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن أبي داود: ٢/ ١٩٩، السنن الكبرى: ١/ ٥٨٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٥٧، مسند أحمد: ١/ ٣٧٨، مسند أبي يعلى: ٩/ ١٢٣.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٢/ ٥٦١، سنن الدارمي: ١/ ٤٢٤، المعجم الأوسط: ٨/ ١٣٦، مسند أحمد: ٣/ ١١٠، ١١١، مسند أبي يعلى: ٦/ ٣٣٨.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ٦/ ٤٣٨، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦١٠.

(٤) البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال.

(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٢/ ١١٢.