أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 252 - الجزء 1

  ويقومون فيركعون الركعة الباقية ثم يسلمون⁣(⁣١).

  ذهب قوم إلى أن الطائفة الأولى إذا سجدوا السجدة الأولى انصرفوا إلى وجاه العدو، وجاءت الطائفة الثانية فصلوا سجدة ورجعوا إلى مواضعهم وِجَاه العدو، ثم تقضي كل طائفة ركعة ركعة.

  واستدلوا بما روي عن ابن عمر أن النبي ÷ حين صلى صلاة الخوف مضت الطائفة الأولى حين فرغت من الركعة الأولى، فوقفت مواقف الطائفة الثانية، وجاءت الطائفة الثانية فصلت مع النبي ÷ الركعة الثانية، ثم سلم ÷ وصارت الطائفة الثانية في مواقف الطائفة الأولى، وقضت الطائفة الأولى ركعة، ثم قضت الطائفة الثانية ركعة⁣(⁣٢).

  وبما روي عن ابن عباس أن النبي ÷ صلى صلاة الخوف، فصلى بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعة. ونحن نتأول هذين الخبرين إن صحا على أنه لم يمكنهم غير ذلك لشحة الحرب وتلاحم القتال، كما أنه لو لم تمكنهم الصلاة بقيام وركوع وسجود ذكروا الله وأدوا ما يمكنهم من الصلاة.

  ونرجح خبرنا بأن القصر في الصلاة ليس بقطع لها، وإنما قصرها


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ١/ ٥٧٥، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٦٩، البخاري: ٤/ ١٥١٤، صحيح ابن خزيمة: ٢/ ٢٩٩، ٣٠٠، صحيح ابن حبان: ٧/ ١٤٠، سنن الدارمي: ١/ ٤٢٩، السنن الصغرى: ١/ ٣٩٩، سنن ابن ماجة: ١/ ٣٩٩، شرح معاني الآثار: ١/ ٣١٠، ٣١٣، مسند أحمد: ٣/ ٤٤٨.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ٢/ ٢٩٨، شرح معاني الآثار: ١/ ٣١٢.