من كتاب الصلاة وباب الأذان
  ٥٧٤ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ÷ مثله(١).
  لنا: دلت هذه الأخبار على أن الخطبتين واجبتان، لأن فعال النبي ÷ هذا مبين لمجمل(٢)، وهو قول الله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الجمعة: ٩].
  ٥٧٥ - خبر: وعن جابر قال: خطبنا النبي ÷ يوم جمعة، فقال: «اعلموا أن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها أو بحقها(٣) وجحودا لها وله إمام عادل أو جائر؛ فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره»(٤).
  لنا: دل هذا الخبر على أن الإمام شرط في صحة الجمعة ووجوبها، وذهب قوم إلى أنها تجب بالإمام الجائر، واستدلوا بهذا الخبر، وعندنا أن الجائر في الباطن والظاهر ليس من شروط الجمعة ولاتنعقد به حقوق الناس، وهم أحوج إليها كالشهادة والحكم، فكيف تنعقد به الجمعة وهي من أكبر حقوق الله، ونحن نتأول قول رسول الله ÷: إمام عادل أو
= أبي شيبة: ١/ ٤٤٩، مسند أحمد: ١/ ٢٥٦، مسند أبي يعلى: ٤/ ٣٧٢، ٥/ ٣١، المعجم الكبير: ١١/ ٣٩٠.
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٥٨٩، البخاري: ١/ ٣١١، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ١٩٧، سنن أبي داود: ١/ ٢٨٦، سنن ابن ماجة: ١/ ٣٥١.
(٢) في (ب): فعال النبي ÷ بيان لمجمل.
(٣) في (ب، ج): وبحقها.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصباح الزجاجة: ١/ ١٢٨، سنن ابن ماجة: ١/ ٣٤٣.