أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 261 - الجزء 1

  جائر. على أن المراد به لو كان جائرا في الباطن وظاهره سليم، انعقدت به الجمعة ووجبت. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وليس علينا مراعاة باطن الإمام سواء كان في الباطن عادلا أو جائرا، فإمامته صحيحة والجمعة معه واجبة إذا كانت أحواله في الظاهر سليمة.

  ٥٧٦ - خبر: وعن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن $ أنه سئل عن الجمعة هل تجوز مع الإمام الجائر؟ فقال: إن علي بن الحسين # وكان سيد أهل البيت لا يعتد بها معهم⁣(⁣١).

  ٥٧٧ - خبر: وعن ابن شهاب قال: أخبرني ابن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي ÷ وأبي بكر وعمر، فلما كان في ولاية عثمان أمرنا بالأذان الثالث⁣(⁣٢).

  ٥٧٨ - خبر: وعن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله ÷ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة⁣(⁣٣).

  ٥٧٩ - خبر: وعن النبي ÷ «أنه كان يصلي الجمعة ركعتين»، ولا خلاف في ذلك.

  ٥٨٠ - خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده، عن جعفر بن محمد @


(١) رواه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) وقال فيه: وهو مذهب جميع أهل البيت # فيما عرفته، ومذهبنا أن إجماعهم حجة.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ١/ ٣١٠، السنن الكبرى: ١/ ٥٢٧، المعجم الكبير: ٧/ ١٤٧، التمهيد لابن عبدالبر: ١٠/ ٢٤٨، ٢٤٩.

(٣) رواه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).