من كتاب الصلاة وباب الأذان
  جائر. على أن المراد به لو كان جائرا في الباطن وظاهره سليم، انعقدت به الجمعة ووجبت. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وليس علينا مراعاة باطن الإمام سواء كان في الباطن عادلا أو جائرا، فإمامته صحيحة والجمعة معه واجبة إذا كانت أحواله في الظاهر سليمة.
  ٥٧٦ - خبر: وعن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن $ أنه سئل عن الجمعة هل تجوز مع الإمام الجائر؟ فقال: إن علي بن الحسين # وكان سيد أهل البيت لا يعتد بها معهم(١).
  ٥٧٧ - خبر: وعن ابن شهاب قال: أخبرني ابن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي ÷ وأبي بكر وعمر، فلما كان في ولاية عثمان أمرنا بالأذان الثالث(٢).
  ٥٧٨ - خبر: وعن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله ÷ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة(٣).
  ٥٧٩ - خبر: وعن النبي ÷ «أنه كان يصلي الجمعة ركعتين»، ولا خلاف في ذلك.
  ٥٨٠ - خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده، عن جعفر بن محمد @
(١) رواه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) وقال فيه: وهو مذهب جميع أهل البيت # فيما عرفته، ومذهبنا أن إجماعهم حجة.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ١/ ٣١٠، السنن الكبرى: ١/ ٥٢٧، المعجم الكبير: ٧/ ١٤٧، التمهيد لابن عبدالبر: ١٠/ ٢٤٨، ٢٤٩.
(٣) رواه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).