أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصلاة وباب الأذان

صفحة 270 - الجزء 1

  ٦٠٩ - خبر: وعن علي # وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير مثله⁣(⁣١).

  ٦١٠ - خبر: وعن علي #، قال: الموعظة والتذكير والخطبة في العيدين بعد الصلاة.

  ٦١١ - خبر: وعن أبي سعيد أن النبي ÷ خطب في يوم عيد على راحلته⁣(⁣٢).

  ٦١٢ - خبر: وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: صلى بنا علي # العيد ثم خطب على راحلته⁣(⁣٣).

  ٦١٣ - خبر: وعن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، قال: من السُّنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين تسعا قبل الخطبة وسبعا بعدها⁣(⁣٤).

  ٦١٤ - خبر: وعن الحسين # قال: يكبر على المنبر يوم العيدين أربع عشرة تكبيرة⁣(⁣٥).

  ٦١٥ - خبر: وعن عطاء، عن ابن عباس، قال: خرج النبي ÷ يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس خطبتين، وجلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة⁣(⁣٦).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ).

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ٢/ ٣٤٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٨.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٧، ٩.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٩.

(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ١٠.

(٦) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسند أحمد: ١/ ٢٤٢، المعجم الكبير: ١١/ ١٥٩.