أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صلاة الكسوف والاستسقاء

صفحة 277 - الجزء 1

[صلاة الاستسقاء]

  ٦٣١ - خبر: وعن ابن عباس أن النبي ÷ خرج يستسقي متواضعا متضرعا متذللا لم يخطب خطبتكم هذه بل دعا وصلى ركعتين⁣(⁣١).

  ٦٣٢ - خبر: وعن عبدالله بن زيد، أن النبي ÷ خرج إلى المصلى فاستسقى فقلب رداءه⁣(⁣٢).

  ٦٣٣ - خبر: وعن أنس أن النبي ÷ استسقى يوم الجمعة وهو يخطب للجمعة⁣(⁣٣).

  ٦٣٤ - خبر: وعن مطرف قال: أخبرني من أدرك عليا # أنه خرج يستسقي فرجع ولم يصل.

  ٦٣٥ - خبر: وعن الحسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه، عن جده، عن علي #، أنه كان يقول: إذا استسقيتم فاحمدوا الله واثنوا عليه بما هو أهله، وأكثروا من الاستغفار، فإنه الاستسقاء ولم يذكر الصلاة.

  لنا: دلت هذه الأخبار على أن الصلاة غير مسنونة فيه، وأنها تجري مجرى سائر التطوع، واخترنا أربع ركعات قياسا على صلاة العيدين، لما كانت تصلى جماعة خصت بالزيادة وهو التكبير، كذلك


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، الأحاديث المختارة: ٩/ ٥٠٣، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٣٤٤، ٣٤٧، مصنف عبدالرزاق: ٣/ ٨٤.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) والبخاري برقم (٩٥٥) كتاب الجمعة.

(٣) المعجم الكبير/٢٤/ ٣١٢ بلفظ مقارب.