أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 283 - الجزء 1

  في قبره»⁣(⁣١).

  واستثنى الهادي # الغريق وصاحب الهدم، والمبرسم لأنه لا يؤمن أن يغشى أحدهم غشوة تشبه الموت، وقد عوين من ذلك كثير.

  ٦٤٤ - خبر: وعن النبي ÷ في الشهداء أنه قال: «زملوهم بثيابهم ودمائهم، فإنه ليس من كَلم كُلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة بدم لونه لون الدم، وريحه ريح المسك»⁣(⁣٢).

  ٦٤٥ - خبر: وعن علي # قال: لما كان يوم أحد أصيبوا فذهبت رؤوس عامتهم، فصلى عليهم رسول الله ÷ ولم يغسلهم وقال: «انزعوا عنهم الفرا»⁣(⁣٣).

  ٦٤٦ - خبر: وعن ابن عباس قال: «أمر رسول الله ÷ بقتلى أحد أن ينزعوا⁣(⁣٤) عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم»⁣(⁣٥).

  ٦٤٧ - خبر: وعن علي # قال: ينزع من⁣(⁣٦) الشهيد الخف والمنطقة والقلنسوة والعمامة والفرو والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن كان أصابه دم ترك.

  لا خلاف في وجوب غسل الميت المسلم على المسلمين غير الشهيد،


(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) والنسائي برقم (١٩٧٥) كتاب الجنائز.

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.

(٤): أن تنزع.

(٥) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) وابن ماجة برقم (١٥٠٤) كتاب ما جاء في الجنائز، والنسائي برقم (٢٧٢٧) كتاب الجنائز.

(٦) في [ج]: عن.